الحر العاملي
397
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس . 11 - باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود . ( 6906 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بد من قعود بين الأذان والإقامة . ( 6907 ) 2 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين . ( 6908 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها . ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) ( 6909 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح .
--> الباب 11 فيه 15 حديث 1 - التهذيب 2 : 64 / 226 . 2 - التهذيب 2 : 64 / 227 . 3 - التهذيب 2 : 64 / 228 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 49 / 162 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من هذا الباب .